Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 492

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

٢ - أن الخيار لرفع الضرر، وذلك لا فرق فيه بين الاشتراط وعدمه.

٣ - أن الغبن من باب الغش والخيانة، ولو لم يثبت الخيار فيه لا انفتح الباب أمام ضعاف النفوس من الغششه والمخادعين، فيسد الباب أمامهم بإثبات الخيار لمن غشوه وخدعوه.

٤ - أن في إثبات الخيار بالغبن درءً للمفسدة بقطع الطريق على أهل الغش والخيانة، وذلك مقدم على جلب المصلحة لهم؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا سيما إذا كانت المصلحة خاصة والمفسدة عامة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن النبي ﷺ قيد اثبات الخيار لحَبَّان بالاشتراط فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلا به) (١):

ومفهوم ذلك أنه لو لم يشترط لم يثبت له الخيار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو ثبوت خيار الغبن من غير شرط.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بثبوت خيار الغبن من غير اشتراط: أنه أقوى دليلًا وأصرح في المراد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 492 (SanadKitab #127708, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.