Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 494

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الثالث خيار الغبن

المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يسقط به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يسقط به:

يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:

الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.

الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه السقوط بالرضا.

٢ - توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.

الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يدل على الرضا.

٢ - توجيه السقوط.

الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:

من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:

١ - التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.

٢ - أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 494 (SanadKitab #127708, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.