Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 500

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الرابع خيار التدليس

الأمر الأول: حكم الخيار:

إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:

١ - أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.

٢ - أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التدليس بالتصرية.

٢ - إذا كان التدليس بغير التصرية.

الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - معنى التصرية.

٢ - ما تثبت به.

٣ - ما تثبت فيه.

٤ - حكمها.

٥ - ثبوت الخيار بها.

الجانب الأول: معنى التصرية.

التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:

تثبت التصرية بأمور منها:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 500 (SanadKitab #127708, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.