Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 53

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز البيع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز بيع المصحف: أن منع البيع محتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجه هذا القول: بأنه لا يلزم من بيع المصحف الابتذال له، والزهد فيه، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أنه قد يكون زائدًا عند البائع فيكون البيع لعدم الحاجة إليه، وليس زهدًا ولا ابتذالًا.

الوجه الثاني: أن البيع ليس للكلام المكتوب بل للورق، وتكاليف الطباعة، فلا يكون في ذلك ابتذال.

الفرع الثالث: شراء المصحف على القول بمنع بيعه.

وفيه أمران هما:

١ - شراؤه استنقاذًا.

٢ - شراؤه لغير الاستنقاذ.

الأمر الأول: شراء المصحف استنقاذًا:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة كون شرائه استنقاذًا.

٢ - حكم الشراء في هذه الحالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 53 (SanadKitab #127708, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.