Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 507

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الرابع خيار التدليس

القطعة الأولى: إذا تغير اللبن:

إذا تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه ليس عين ماله، ولا يقوم مقام عين ماله.

القطعة الثانية: إذا لم يتغير اللبن.

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رد اللبن إذا كان باقيًا بحاله على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم قبول رده، سواء كان طالب الرد هو المشتري أم البائع.

القول الثاني: أنه يلزم قبوله، سواء كان طالب الرد هو البائع أم المشتري.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأن التمر معين من الشارع فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده؛ لأنه لو كان رد اللبن مجزئًا مع وجود التمر لأمر به.

ووجه القول الثاني: بأن اللبن عين مال البائع فإذا رد بحاله لزمه قبوله كأصله.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم رد اللبن مع وجود التمر.

ووجه ترجيحه ما يأتي:

١ - أن رد التمر منصوص من الشارع، ولا ملجئ لرد غيره مع وجوده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 507 (SanadKitab #127708, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.