Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 509

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الرابع خيار التدليس

١ - بيان ما يقابل المردود.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يقابل المردود من اللبن:

المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.

الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - استحقاق الأرش.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:

ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:

١ - أن الرسول ﷺ لم يجعل له ذلك فقال: (إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) (١).

٢ - أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.

الأمر الثاني: إذا كان التدليس بغير التصرية:

وفيه أربعة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 509 (SanadKitab #127708, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.