Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 514

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

الفرع الأول: حكم العقد:

العقد حين التدليس صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد مع التدليس: أن العقد مستوف لشروطه وأركانه، والتدليس خلل في تصرف العاقد وليس فيه هو وليس في العقد ذاته.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة صحة العقد مع التدليس قوله ﷺ في المصراة: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) (١)،

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول ﷺ لم يبطل العقد.

وهذا دليل على صحته.

الوجه الثاني: أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن الباطل لا يحتاج فيه إلى خيار.

المطلب الخامس خيار العيب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، كمرض، وفقد عضو، وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أورده، وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 514 (SanadKitab #127708, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.