Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 524

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

٢ - أن العيب نقص في المعيب فلمن هو في يده أخذ عوضه كما لو بان المبيع ناقصًا.

٣ - أنه لو تعذر الرد جاز أخذ الأرش فكذلك إذا لم يتعذر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الرسول ﷺ: لم يجعل مع إمساك المصراة أرشًا.

٢ - أن المشتري في حالة الخيار ليس له إلا الرد أو الإمساك فكذلك في حالة العيب.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا تعذر الرد لم يمكن ارجاع الثمن فيتعين الأرش، بخلاف ما إذا أمكن الرد لإمكان إرجاع الثمن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق الأرش مطلقًا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق الأرش حين إمساك المبيع المعيب أن مقتضى العقد أن يمسلم ما وقع عليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) والمبيع

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 524 (SanadKitab #127708, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.