Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 56

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم.

إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.

الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.

٢ - حكم المبادلة في هذه الحالة.

الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:

من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.

الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:

وفيها فقرتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 56 (SanadKitab #127708, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.