Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 534

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم افتقار الفسخ إلى علم البائع: أنه لا يتوقف على رضاه فلا يشترط علمه به كالطلاق.

الجانب الثالث: حكم إعلام البائع بالفسخ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا فسخ المشتري عقد البيع وجب عليه أن يعلم البائع بذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إعلام البائع بفسخ المشتري للبيع: أن المبيع من حين الفسخ يصبح ملكًا للبائع ومن ضمانه، فيلزم إعلامه حتى يتولاه ويتصرف فيه.

الأمر الحادي عشر: تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - التكييف.

٢ - ما يترتب على التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

إذا فسخ المشتري عقد البيع صار المبيع بيده أمانة للبائع.

الجانب الثاني: ما يترتب على التكييف:

مما يترتب على كون المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ما يأتي:

١ - انتفاء الضمان عنه، فينتقل المبيع من ضمان المشتري إلى ضمان البائع، فلا يضمنه ما لم يتعد أو يفرط.

٢ - نماء المبيع بعد الفسخ، فإنه يكون للبائع بدلًا من كونه للمشتري.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 534 (SanadKitab #127708, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.