Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 536

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب الخامس خيار العيب

٢ - البلل والرطوبة في الحبوب والتمور؛ لأنها لا تدوم فإذا وجدت بعد فترة من العقد، دل ذلك على حدوثها؛ لأنها إذا طالت أفسدته، فعدم فساده بها يدل على حدوثها.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - طلب اليمين منه.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا وجدت قرينة تدل على من حدث العيب عنده عمل بها.

الجانب الثاني: طلب اليمين ممن يقبل قوله:

إذا وجد ما يدل على من حدث العيب عنده لم تلزم اليمين.

الجانب الثالث: توجيه عدم لزوم اليمين لمن قبل قوله:

وجه ذلك: أن اليمين لترجيح جانب من يقبل قوله، ومع ظهور الأمر بالقرينة لا يبقى حاجة للهذا الترجيح؛ لأن قوله مترجح بها.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

٣ - طلب اليمين ممن يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يترجح فيها صدق أحد المتعاقدين ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 536 (SanadKitab #127708, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.