Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 541

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به

٣ - صورتها.

٤ - صيغها.

الأمر الأول: معنى التولية:

التولية: هي البيع برأس المال وهو ثمن الشراء.

الأمر الثاني: وجه التسمية:

سمى البيع برأس المال تولية تشبيها له بتولية المشتري المبيع، كان البائع ولي المشتري على المبيع حيث لم يستفد منه شيئًا.

الأمر الثالث: صوره:

من صور التولية ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارة فيطلبها منه آخر فيقول له: وليتك إياها برأس مالها.

٢ - أن يشتري شخص دارًا فيطلبها منه آخر فيقول له: خذها برأس مالها.

٣ - أن يشتري شخص قطعة أرض بثلاثين ألفًا فيقول له آخر بعنيها برأس مالها فيقول البائع: وليتك إياها.

٤ - أن يستأجر موقعًا بمبلغ معلوم فيطلبه آخر منه فيقول: أجرتك إياه بأجرته.

الأمر الرابع: صيغ التولية:

ليس للتولية صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل على البيع ومن ذلك:

١ - بعتك برأس المال.

٢ - خذه بما اشتريته به.

٣ - أعطيتك إياه بثمنه.

٤ - وليتك إياه بما دخل علي به.

٥ - أجرتك إياه بما استأجرته به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 541 (SanadKitab #127708, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.