Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 576

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الجهة الثانية: الجواب عن القول: بأن النفي لا يكون إلا بعد الإثبات.

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن المتشري يريد إثبات دعواه كالبائع فلا فرق بينهما.

الجواب الثاني: لو سلم أحقية البائع بالتقديم لم يمنع صحة تقدم المشتري إذا حصل.

الفقرة الثالثة: ما يبدأ به:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يبدأ به.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يبدأ به:

الذي يبدأ به في التحالف هو النقي؛ لما يأتي في التوجيه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم النفي على الإثبات في التحالف: أن النفي لإبطال دعوى الخصم، والإثبات لإثبات الدعوى، وهي لا تثبت مع قيام دعوى الخصم لمعارضته لها.

الفقرة الرابعة: البدء بالإثبات:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في البدء بالإثبات قبل النفي في التحالف على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولو بدئ به لزم إعادته بعد النفي.

القول الثاني: أنه يصح ولا تلزم إعادته بعد النفي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 576 (SanadKitab #127708, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.