Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 588

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنه وقت العقد: أن المبيع بعد العقد يكون للمشري فلا يقوم عليه للبائع.

الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة القول الثاني: بأن التلف كان على حساب المشتري؛ لأن المبيع ملكه، والعقد لا زال قائماً فلا تجب قيمة ملك المشتري للبائع.

الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن هذا القول: بأن المبيع وقت الفسخ للمشتري له غنمه وعليه غرمه، فلا تكون قيمته للبائع.

النقطة الرابعة: صفة انفساخ العقد:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان صفة الانفساخ.

٢ - ما يترتب عليه.

٣ - معنى ظاهراً وباطناً.

القطعة الأولى: صفة الانفساخ:

إذا تم التحالف انفسخ العقد ظاهراً وباطناً.

وقيل: ينفسخ في حق الكاذب ظاهراً فقط.

القطعة الثانية: ما يترتب على صفة الانفساخ:

يترتب على الانفساخ الظاهر الحكم بالملكية وصحة التصرف بمعنى أنه يعود لكل واحد ملكه وصحة تصرفه فيه.

ويترتب على الانفساخ الباطن الحل وعدم المؤاخذة عند الله تعالى.

القطعة الثالثة: معنى ظاهراً وياطناً:

معنى ظاهراً: ثبوت الأحكام الدنيوية من ثبوت الملكية وصحة التصرف.

ومعنى باطناً: ثبوت الأحكام الأخروية من الحل وعدم المؤاخذة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 588 (SanadKitab #127708, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.