Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 62

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الأمر الأول: اسم هدا التصرف:

بيع الشخص لمال الغير أو شراؤه به بغير إذن مالكه يسمى تصرف الفضولي.

الأمر الثاني: حكم التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا علم البائع أن الملك لغيره.

٢ - إذا لم يعلم البائع أن الملك.

الجانب الأول: إذا علم البائع أن الملك لغيره.

وفيه جزءان:

١ - إذا أجاز المالك التصرف.

٢ - إذا لم يجز المالك التصرف.

الجزء الأول: إذا أجاز المالك التصرف.

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا أجاز المالك تصرف الفضولي، فقد اختلف في صحته على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه، وهو ملك البائع للمبيع فلا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 62 (SanadKitab #127708, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.