Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 594

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

(لولا الإيمان لكان لي ولها شأن) (١). فقد جعل النبي ﷺ الشبه قرينة على صدق زوج الملاعنة ولم يمنعه من العمل بهذه القرينة إلا أيمان اللعان.

الأمر الثاني: ما يحل به الخلاف إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يحكم به:

إذا لم يوجد بينة لأحد المتنازعين في الأجل حكم لمن ينفيه، سواء كان النفي لأصل الأجل أم زيادته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الحكم للنافي حين الخلاف في الأجل أو زيادته: أن الأصل معه؛ وذلك أن الأصل عدم الأجل وعدم الزيادة، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

المسألة الثالثة: الخلاف في الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - مثال الاختلاف في الشرط.

٢ - حل الخلاف فيه.

الفرع الأول: مثال الخلاف في الشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع بيتاً فيدعي البائع أنه شرط سكناه سنة وينكر المشتري.

٢ - أن يكون المبيع سيارة فيدعي أنه شرط نقلها محمولة إلى موضع معين وينكر البائع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 594 (SanadKitab #127708, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.