Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 596

  1. الموضوع الثاني الخيار
  2. المبحث الرابع أقسام الخيار
  3. المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

القول الأول: أنه يرفع الأمر إلى القاضي ليعين عدلاً يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.

القول الثاني: أته يمُكّن البائع من حبس المبيع حتى يتمكن من قبض الثمن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن حق البائع قد تعلق بعين الثمن كما تعلق حق المشتري بعين المبيع ولا مرجح لأحدهما على الآخر. فيرفع الأمر إلى القاضي لينصب من يقبض منهما ويسلم المبيع إلى المستوي، ويسلم الثمن إلى البائع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن حبس المبيع على ثمنه كحبس الرهن بالدين، فكما أن للمرتهن أن يبحس الرهن حتى يستوفي فكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الراجح.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 596 (SanadKitab #127708, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.