Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه
  2. المبحث الثاني ضمان المبيع
  3. المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

٢ - الرياح، كأن يكون المبيع حبًا مشتدًا في سنبله أو تمرًا على النخل فتحته الرياح.

٣ - الجراد، كأن يكون البيع حبًا مشتدًا في سنبله فيأكله الجراد.

٤ - شدة الحرارة، كان يكون المبيع تمر نخل فيضمر من شدة الحر وييبس.

الجانب الثاني: بيان حكم الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بآفة سماوية انفسخ البيع، وكان تلفه على حساب البائع، فيرد الثمن إن كان قد قبضه، ولا يطلبه إن كان لم يقبضه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه انفساخ البيع إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بآفة سماوية: قوله ﷺ: (إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك من غير حق) (١).

ووجه الانفساخ أن المشتري لم يأخذ من البائع شيئًا، فلا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئًا.

الأمر الثاني: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - من يتوجه عليه الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يكون عليه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه قبل قبضه بفعل المشتري كان من ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه: أن إتلافه كقبضه، فيتلف على حسابه كما لو قبضه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 25 (SanadKitab #127708, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.