Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 66

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الجانب الثاني: حكم الشراء.

وفيه جزءان:

١ - إذا أجاز من اشتري له.

٢ - إذا لم يجز من اشتري له.

الجزء الأول: إذا أجاز من اشترى له.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف.

اختلف في الشراء للغير بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العقد فقد شرطه وهو ملك المشتري للثمن أو الإذن له فيه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي: -

١ - حديث عروة بن الجعد المتقدم في بيع مال الغير بغير إذنه.

ووجه الاستدلال به: أنه أنيب في شراء شاة واحدة فاشترى معها أخرى بالمبلغ نفسه، وأقره الرسول ﷺ على ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 66 (SanadKitab #127708, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.