Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 43

  1. الموضوع الرابع الإقالة

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة".

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي:

١ - معنى الإقالة.

٢ - تكييف الإقالة في البيع.

٣ - حكم الإقالة.

٤ - صفة بقاء العوض في يد القابض له.

٥ - مؤنة رد العوض بعد الإقالة.

٦ - الخيار والشفعة بالإقالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 43 (SanadKitab #127708, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.