Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 56

  1. الموضوع الرابع الإقالة
  2. المبحث الثالث حكم الإقالة
  3. المطلب الثالث حكم الإقالة العقدي

الجانب الأول: بيان الراجح:

إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه، فالأرجح عدم إعادة الكيل ونحوه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إعادة الكيل ونحوه إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه: أن إعادة الكيل ونحوه للتأكد من سلامة العوض وعدم نقصه، فإذا كان من ضمان صاحبه لم يحتج إلى ذلك؛ لأن ما يحدث له من نقص أو غيره من ضمانه.

الأمر الثاني: إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر فالراجح - والله أعلم - هو إعادة الكيل ونحوه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إعادة الكيل ونحوه إذا كان العوض قد انتقل من ضمان صاحبه إلى ضمان الآخر: الخروج من الخلاف وقطع النزاع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إعادة الكيل ونحوه للتأكد من سلامة العوض وهذا لا فرق فيه بين الفسخ والعقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 56 (SanadKitab #127708, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.