Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 59

  1. الموضوع الرابع الإقالة
  2. المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة
  3. المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا.

٢ - إذا قيل: إنها بيع وليست فسخًا.

المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

إذا قيل: إن الإقالة فسخ وليست بيعًا فلا خيار فيها ولا شفعة؛ لأنه لا معاوضة فيها، وإنما هي رد للأمور إلى ما كانت عليه قبل البيع.

المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

إذا قيل: إن الإقالة بيع وليست فسخًا ثبت فيها الخيار، وثبتت بها الشفعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 59 (SanadKitab #127708, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.