Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 91

  1. الموضوع الخامس الربا
  2. المبحث الثالث أنواع الربا
  3. المطلب الأول ربا الفضل

٣ - الكبد.

٤ - اللبن.

٥ - الصوف.

٦ - الوبر.

٧ - الجلود.

الفرع الثاني: بيعها:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.

سيكون الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - بيع الفروع بأصولها.

٢ - بيع الفروع ببعضها.

٣ - بيع الفروع بأصول غيرها.

الأمر الأول: بيع الفروع بأصولها:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع الفرع الربوي بأصله ما يأتي:

١ - بيع الحيوان بلحم من جنسه.

٢ - بيع البر بدقيقه.

٣ - بيع الرطب بالتمر.

٤ - بيع الفاكهة بعصيرها.

٥ - بيع اللبن بالجبن.

٦ - بيع الحلي من الذهب بالجنيهات الذهبية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 91 (SanadKitab #127708, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.