Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 94

  1. الموضوع الخامس الربا
  2. المبحث الثالث أنواع الربا
  3. المطلب الأول ربا الفضل

النقطة الأول: دليل الشرط الأول:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول ﷺ رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (١).

النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:

دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (٢).

ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.

النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:

دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.

النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:

دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (٣).

يعنى بكيل يساوي خرصها.

النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.

دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) (٤).

عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 94 (SanadKitab #127708, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.