Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 76

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الجزئية الأولى: حكم إجارة ما فتح عنوة.

ما فتح عنوة تجوز إجارته، سواء كان مساكن أم أراضي زراعية.

الجزئية الثانية: دليل الحكم:

وفيها فقرتان هما:

١ - دليل إجارة المساكن.

٢ - دليل إجارة الأراضي الزراعية.

الفقرة الأولى: دليل إجارة المساكن:

دليل إجارة المساكن مما فتح عنوة: هو ما تقدم من أدلة بيعها؛ وذلك أن البيع نقل ملكية العين، والإجارة نقل ملكية المنفعة، ونقل ملكية العين أقوى من نقل ملكية المنفعة؛ لأن نقل ملكية العين على التأبيد، ونقل ملكية المنفعة مؤقت، والنقل المؤبد أقوى من المؤقت.

الفقرة الثانية: دليل إجارة الأراضي الزراعية:

دليل إجارة الأراضي الزراعية المفتوحة عنوة ما ورد أن عمر ﵁ أقرها بايدي أصحابها بالخراج الذي ضرب عليها أجرة لها، وإجارة المؤجر جائزة.

الجزء الرابع: ما يلحق بما فتح عنوة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجزئية الأولى: بيان ما إلحق بما فتح عنوة:

المراد بما إلحق بما فتح عنوة ما يأتي:

١ - ما جلى عنه أصحابه خوفًا من المسلمين من غير قتال.

٢ - ما صولح عليه أهله على أنه للمسلمين، ويقر بأيديهم بالخراج.

الجزئية الثانية: حكم ما ألحق بما فتح عنوة:

حكم ما ألحق بما فتح عنوة كحكم ما ألحق به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 76 (SanadKitab #127708, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.