Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 137

  1. الموضوع السادس الصرف

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.

ويحرم الربا بين السلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا" (١).

سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث:

١ - معنى الصرف.

٢ - وجه إفراده بالبحث.

٣ - التفرق قبل القبض.

٤ - تعين الدراهم والدنانير بالتعيين.

٥ - ظهور الدراهم المعينة مغصوبة.

٦ - ظهور الدراهم المعينة معيبة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 137 (SanadKitab #127708, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.