Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 143

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الثالث التفرق قبل القبض
  3. المطلب الأول التفرق

٢ - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.

٣ - أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.

الفرع الثاني: حكم العقد:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التفرق قبل قبض الكل.

٢ - إذا كان التفرق قبل قبض البعض.

الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (١).

٢ - قوله ﷺ: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد) (٢).

٣ - ما ورد أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 143 (SanadKitab #127708, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.