Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 157

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة
  3. المطلب الثاني حكم العقد

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد: أن العقد وقع على ما لا يملكه العاقد، ومن شرط صحة العقد أن يكون المعقود عليه ملكًا له.

المسألة الثانية: حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين:

إذا قيل: إن النقود لا تتعين بالتعيين فالعقد صحيح، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويدفع بدله للمستحق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 157 (SanadKitab #127708, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.