Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الموضوع السادس الصرف
  2. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  3. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  4. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  5. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  6. المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

الجانب الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التفرق.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم التفرق قبل قبض الأرش:

إذا كان الأرش من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز التفرق قبل قبض الأرش إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض فلا يشترط التقابض بينهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم وبيوع الآجال.

المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

وفيه مسألتان هما:

١ - أخذ الأرش.

٢ - المقارنة بين ما إذا كان العوضان من جنس واحد أو من جنسين.

وقد تقدم بيان ذلك كله فيما إذا كان العوضان معينين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 177 (SanadKitab #127708, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.