Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 81

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

بقاع المناسك لا تباع ولا تؤجر بلا نزاع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع بقاع المناسك وإجارتها ما يأتي:

١ - أنها حق مشترك بين جميع المسلمين، كالمساجد.

٢ - أنه لو جاز بيعها أو إجارتها لا استأثر بها من يقدر على ذلك، وحرم منها من لا يقدر عليها أصلًا، ومن لا يقدر عليها إلا بحرج ومشقة، وهذا يحول بين هؤلاء وبين أداء مناسكهم، وهي فريضة عليهم، وما يؤدي إلى المنع من الواجب لا يجوز.

الأمر الثاني: بيع الماء قبل حيازته:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - بيعه.

٣ - تقديم مالك القرار به.

٤ - بذله.

٥ - أخذه مغالبة.

الجانب الأول: أمثلة الماء غير المحوز:

من أمثلة الماء غير المحوز ما يأتي:

١ - ماء الآبار قبل نزحه وإخراجه منها.

٢ - ماء العيون (١) قبل حيازته في ساقيه، أو مسيل، أو أوعية ثابتة، كالبرك، والخزانات، أو متحركة كالوايتات والجوالين، والتوانكي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 81 (SanadKitab #127708, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.