Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 192

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المثشري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري".

سيكون الكلام في هذا الموضوع في اثني عشر مبحثًا:

١ - تعريف الأصول والثمار.

٢ - ما يشمله بيع الدار.

٣ - ما لا يشمله بيع الدار.

٤ - ما يشمله بيع الأرض.

٥ - ما لا يشمله بيع الأرض.

٦ - دخول الطلع ونحوه في البيع.

٧ - بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

٨ - بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

٩ - بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل.

١٠ - اختلاط ما للبائع بما للمشتري.

١١ - تلف الثمر المبيع.

١٢ - مال العبد المبيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 192 (SanadKitab #127708, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.