Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 203

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الأول بيان متعلق الحكم

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله ﷺ: (من باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) (١).

حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن دليل القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطاً؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن أصل القول.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 203 (SanadKitab #127708, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.