Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 215

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  3. المطلب الثاني الدخول في البيع

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالدخول: أنه هو الذي يتمش مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قولهم: إن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم يؤدي إلى الضرر باشتراك الأيدي من وجهين:

الوجه الأول: دفع هذا الاشتراك باشتراط المشتري لا وجد فيه متعلق الحكم أو شرائه.

الوجه الثاني: أن الضرر بالاشتراك يقابله ضرر المشتري بحرمانه مما لم يوجد فيه متعلق الحكم، والضرر لا يزال بالضرر.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قولهم.: إنه يؤدي إلى الاختلاط: بأنه يمكن تعليم كل واحد قبل وجود الاختلاط.

الشيء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن قياس النوع على الواحدة: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 215 (SanadKitab #127708, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.