Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 218

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  3. المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

قال المؤلف ﵀ ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ... دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان المراد بالثمر.

٢ - بيان المراد ببدو الصلاح.

٣ - البيع.

المطلب الأول بيان المراد بالثمر

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الثمر في اللغة.

٢ - معنى الثمر في الاصطلاح.

المسألة الأولى: معنى الثمر في اللغة:

الثمر في اللغة جمع ثمرة، وهي ما يحمله الشجر سواء انتفع به أم لا.

المسألة الثانية: معنى الثمر في الاصطلاح:

الثمر في الاصطلاح: حمل الشجر ونحوه المنتفع به كالرطب والفواكه والخضار.

المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127708, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.