Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 227

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  3. المطلب الرابع البيع

الجزئية الثالثة: بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه:

وفيها ثلاث فقرات هى:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا أفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه عما بدا صلاحه من النوع الواحد فقد اختلف في جوازه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:

١ - عموم النهي، فإنه يشمل ما بدا الصلاح في بعضه وغيره.

٢ - تعذر قياسه على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالجواز: بالقياس على ما إذا بيع مع ما بدا صلاحه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 227 (SanadKitab #127708, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.