Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  3. المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا بيعت بشرط القطع.

٢ - إذا بيعت من غير شرط القطع.

المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا قطعت من غير تأخير.

٢ - إذا أخر القطع.

الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.

الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:

وفيه أمران هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم البيع:

إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 239 (SanadKitab #127708, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.