Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  3. المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:

القول الأول: أن البيع صحيح.

القول الثاني: أن البيع غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالصحة.

٢ - توجيه القول بعدم الصحة.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:

١ - أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.

٢ - أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الصحة بما يلي:

١ - أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.

٢ - أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 241 (SanadKitab #127708, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.