Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 243

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  3. المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع: ما في ذلك من الجهالة والغرر وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنها تنمو وتثمر غير الثمرة الموجودة حين البيع، وذلك لمالك الأصل وهو البائع، وبذلك مختلط ملك البائع بالمبيع فيحصل الجهل بقدر ملك البائع والمبيع فيحصل الغرر المؤدي إلى النزاع.

الوجه الثاني: أن في تبقية المبيع بعد العقد تعريضاً للآفات التي قد تتلفه أو تعيبه، وفي ذلك من الجهل والغرر ما يكفي لعدم صحة البيع.

المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى الجزة واللقطة.

٢ - بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين من الرطبة ونحوها.

٣ - بيع غير الظاهر من الرطبة ونحوها.

المسألة الأولى: معنى الجزة واللقطة:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى الجزة.

٢ - معنى اللقطة.

الفرع الأول: بيان معنى الجزة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 243 (SanadKitab #127708, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.