Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 245

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  3. المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

الأمر الثالث: معنى اللقطة:

المراد باللقطة الثمرة الموجودة حين البيع مما يصلح للانتفاع به دون ما لم يبد صلاحه للانتفاع به.

المسألة الثانية: بيع الجزة أو اللقطة الظاهرة من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فووع:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم إذا تركت حتى اختلطت بغيرها.

الفرع الأول: حكم البيع:

بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين حين البيع جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين عند البيع: أن المبيع منهما ظاهر معلوم، وبذلك تنتقي الجهالة والغرر فيصح البيع.

الفرع الثالث: إذا تركت الجزة أو اللقطة حتى اختلطت بغيرها:

وقد تقدم ذلك في بيع الرطبة ونحوها بشرط القطع.

المسألة الثالثة: بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 245 (SanadKitab #127708, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.