Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 254

  1. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  2. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  3. المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التفريط من المشتري.

٢ - الضمان.

الأمر الأول: أمثلة التفريط:

من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.

١ - أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.

٢ - أن يتأخر المشتري في الحصاد.

٣ - أن يتأخر المشتري في اللقاط.

٤ - أن يتأخر المشتري في الجزاز.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان:

١ - بيان مسؤولية الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.

الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - صورة التلف من غير تفريط المشتري.

٢ - الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 254 (SanadKitab #127708, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.