Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 276

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الأول تعريف السلم
  3. المطلب الثاني معنى السلم في الاصطلاح

المسألة الأولى: التعريف:

السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:

وفيها خمسة فروع:

١ - ما يخرج بكلمة: موصوف.

٢ - ما يخرج بكلمة: في الذمة.

٣ - ما يخرج بكلمة: مؤجل.

٤ - ما يخرج بكلمة: مقبوض.

٥ - ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

٣ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:

١ - إن حجز المعقود عليه كان تضييعاً للانتفاع به من غير فائدة.

٢ - وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 276 (SanadKitab #127708, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.