Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 278

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث الأول تعريف السلم
  3. المطلب الثاني معنى السلم في الاصطلاح

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة العقد على الحال: العقد على مائة كيلو بر حالة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم اعتبار العقد على الحال سلمًا: أن السلم لا بد فيه من التأجيل؛ حتى يتحقق الهدف منه وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن.

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مقبوض):

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (مقبوض) الثمن الذي لم يقبض؛ فإنه لا يصح العقد به، لا سلمًا ولا غيره إن كان في الذمة.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة الثمن الذي لم يقبض أن يسلم مائة ريال في الذمة بمائة صاع بر تحل بعد شهر.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة العقد بثمن غير مقبوض على مثمن غير مقبوض: أنه من بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (في مجلس العقد):

وفيه أمران:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 278 (SanadKitab #127708, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.