Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 293

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثته وقدمه

الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الاكتفاء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الاكتفاء:

الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.

المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحاكم.

٣ - أثره على العقد.

الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة شرط الأجود.

٢ - أمثلة شرط الأردأ.

الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:

من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:

١ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.

٢ - أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.

٣ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 293 (SanadKitab #127708, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.