Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 303

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

٣ - تحديد المسلم فيه بألف متر من القماش كل متر بريال.

٤ - تحديد المسلم فيه بمائة كرتون صابون كل كرتون بريال.

الفرع الثاني: أمثلة عدم التحديد:

من أمثلة عدم تحديد المسلم فيه ما يأتي:

١ - كون المسلم فيه صبرة من البر.

٢ - كون المسلم فيه حمل سيارة من الحديد.

٣ - كون المسلم فيه ثمرة عشر نخلات من السكري.

٤ - كون المسلم فيه عشر قطع من القماش من غير تحديد لأطوالها.

المسألة الرابعة: أثر عدم تحديد مقدار المسلم فيه على العقد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

إذا لم يحدد مقدار المسلم فيه كان العقد باطلاً.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه بطلان عقد المسلم بعدم تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:

١ - أنه من بيع الغرر المنهي عنه.

٢ - أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز.

المسألة الخامسة: تحديد المقدار بمعيار معين:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان المعيار غير معروف.

٢ - إذا كان المعيار معروفاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 303 (SanadKitab #127708, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.