Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 306

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

١ - أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.

٢ - أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.

الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:

وفيه جانبان هما:

١ - التعين.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التعين:

تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلوماً أمكن استيفاؤه بأي معيار.

الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 306 (SanadKitab #127708, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.