Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 93

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح بيعه.

القول الثاني: أن بيعه صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول قوله ﷺ: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢).

٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٣).

فبقى ما عداه على هذا الإطلاق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 93 (SanadKitab #127708, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.