Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 329

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

الفرع الأول: بيان وجه الاشتراط:

وجه اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق: أن المسلم فيه مؤجل فإذا لم يقبض رأس المال صار من بيع الدين بالدين المنهي عنه.

الفرع الثانى: دليل اشتراط قبض رأس مال السلم:

يدل الاشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف) (١).

معناه فليقدم السلف أي يعطيه مقدماً.

٢ - أنه لا يقع عليه اسم السلف حتى يقبض ما أسلف قبل التفرق.

المسألة الثاثية: أثر الإخلال بالشرط على العقد:

وفيها فرعان هما:

١ - الإخلال بقبض الكل.

٢ - الإخلال بقبض البعض.

الفرع الأول: الإخلال بقبض كل رأس مال السلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان أثر الإخلال بالقبض.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الإخلال بقبض رأس مال السلم كله بطل العقد في الكل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال قبل التفرق: أنه يصبح من بيع الدين بالدين المنهي عنه؛ لأن المسلم فيه مؤجل في الذمة فهو دين، فإذا تأجل قبض رأس المال صار ديناً أيضاً فينطبق عليه بيع الدين بالدين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 329 (SanadKitab #127708, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.