Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 336

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

٣ - أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

قال المؤلف ﵀: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - معنى كونه في الذمة.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:

معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما فى الذمة.

٢ - أمثلة المعين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 336 (SanadKitab #127708, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.