Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 338

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

الفرع الثاني: الدليل:

يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.

المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم السلم به.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:

١ - المعين المعلوم.

٢ - المعين الموصوف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة المعين المعلوم.

٢ - أمثلة المعين الموصوف.

الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:

من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:

١ - السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.

٢ - السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.

٣ - السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127708, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.