Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 340

  1. الموضوع الثامن السلم
  2. المبحث السادس شروط السلم
  3. المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

ووجه الاستدلال به: أنه جعل السلم في كيل معلوم ووزن معلوم ولم يجعله في معين وهذا دليل على عدم صحة السلم في المعين.

٢ - أن السلم فى المعين لا يحقق الهدف منه وهو انتفاع المسلم إليه بالثمن قبل تسليم المسلم فيه؛ لأن العقد على المعين ينقل الملك فيه إلى المسلم في الحال فلا يستفيد المسلم إليه بالسلم فى المعين شيئاً زائداً عن البيع الحاضر.

٣ - أن المسلم إليه إذا كان المعين حاضراً عنده باعه في الحال وأخذ ثمنه ولم يحتج إلى السلم فيه، ولم يكلف نفسه عناء المحافظة عليه إلى وقت تسليمه.

٤ - أن المبيع في السلم سيكون أرخص من بيع الحال؛ لأنه مؤجل، فلا يناسب أن يبيع المسلم إليه سلعته الحاضرة برخص وبإمكانه أن يبيعها حاضراً بأكثر.

٥ - المعين - إذا لم يسلم للمسلم - عرضة للتلف وبذلك يبطل العقد ويلزم رد الثمن أو ضمان المسلم به للمسلم، والضرر في ذلك كله على المسلم إليه لا يخفى.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

٤ - تكييف العقد على القول بالصحة.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم صحة السلم في المعين، سواء كان معيناً معلوماً أم معيناً موصوفاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 340 (SanadKitab #127708, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.